drawas

454x140

yt26

ytt26

 

دستور الدولة (2)

مقبل نصر غالبيمكن معرفة مهام الدولة من الخدمات التي قدمها كل نبي لقومه حسب الحاجة لاستمرار حياة المجتمع.. "استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم" فالدين هو لحياة الناس وتنظيم الحياة, وليس لتفويج الناس للموت والدمار والخراب.، ونسف المباني والمساكن. ولم يقولوا للناس "كونوا عباداً لنا" ولا "غنوا لنا ليل نهار".

كل نبي خدم قومه حسب حاجتهم للخدمات..

النبي نوح صنع أول أسطول في التاريخ..

عيسى يعالج الأمراض, ولا يقول لهم اصبروا ولكم الجنة كما يفترون.

النبي داوود اشتغل في الحديد والصلب وتكامل مع البيئة في تسبيح الطير والجبال.

سليمان جو برّ بحر كل بناﺀ وغواص، والتعدين "أسلنا له عين القطر" ومنطق الطير بلا مترجم.

والنبي يوسف في التخطيط الاقتصادي واستقراء المستقبل.

النبي شعيب في الموازين والمكاييل.. ولوط في مكافحة الشذوذ.. موسى في مكافحة الاستبداد والإرهاب.

والنبي محمد في التربية والتعليم "يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم".

 ومهمة الملك والرئيس إقامة العدالة ومحاربة الظلم "أما من ظلم فسوف نعذبه" وتكريم العاملين "وأما من آمن وعمل صالحاً فله جزاء الحسنى" وتفقد حاجات المناطق للمشاريع سداً أو ردماً وفق إمكانيات الدولة من زبر الحديد والقطر. وحماية شعبه.

وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة تعني كل أنواع القوة اقتصادية وثقافية وسياسية وعسكرية, ورباط الخيل نوع واحد من أنواع القوة, ونظراً لتطور المجتمعات أصبح كل ما سبق من مهام الدولة.

مادة (6): مهمة الدولة رعاية الأمة وتطويرها ورفع مستوياتها العلمية والثقافية السياسية والاقتصادية والتنمية المستدامة وفق تخطيط علمي ومنهجي، وإقامة العدالة والمساوات بين جميع الناس في الداخل ومتابعة رعاية مواطنيها في الخارج، وتحصين الأمة من الأوبئة والأمراض وحمايتها من الصراعات الداخلية ومن العدوان الخارجي وضمان الأمن والاستقرار لكل مواطن.

مادة (7): استقلالية القضاء مع كفاءة قضاة يستحقون الاستقلالية، وتنفيذ حكم القضاء علي الكبير والصغير بما فيهم رئيس الجمهورية.. يتنوع القضاء حسب أهدافه وأغراضه.

مادة (8): يشترط في أعضاء مجلس النواب التخصصات اللازمة للتشريعات والمراقبة والكفاءة فيها بأعلى مستوى، ولا يقبل ترشيح عضو لا يحمل كفاءة علمية في واحد من تلك التخصصات. والحصانة للنائب داخل البرلمان فيما يقوله ويقدمه ولا حصانة له خارج البرلمان في ارتكابه جنايات يتم أخذه بدون إذن البرلمان.

مادة (9): العرف القبلي لائحة داخلية في القبيلة فيما بينها لا يسري علي القُبل الأخرى ولا تعترف به الدولة.. وتخضع القبيلة لقانون الدولة في كل تعاملاتها وعلاقاتها مع مؤسسات الدولة والعلاقة مع القبل الأخرى وفي منازعاتها، ويحرم عليها استخدام السلاح لحل مشكلاتها ومطالبها.

مادة (10): القوات المسلحة مسؤولة عن حماية الأرض والإنسان( الوطن والشعب) بالقدر الكافي من العدد والعدة والكفاءة القتالية والتطوير المستمر تعمل وفق مسؤولياتها وأهدافها ولا علاقة لها بالرئيس إلا في حالة التعبئة العامة وإعلان الحرب أو إيقافها. وتسخر الدراسات العليا لمهامها وتطويراتها حسب حاجاتها. ويتفرغ أساتذتها في مؤسساتها الأكاديمية ويحرم عليهم التدريس في الكليات والجامعات المدنية. كما يحرم عليهم تولي مناصب مدنية في الدولة.

مادة (11): تُنشأ أحزاب وطنية تتنافس وتتسابق على خدمة الوطن كله ويحرم عليها العمل المناطقي والطائفي والإقليمي، ويحرم إنشاء أحزاب على أساس ديني أو مذهبي.

وتعمل الأحزاب في إطار الدستور ولا يحق لها استهداف الدستور أو تغييره إذا حصلت على أغلبية برلمانية. ويحرم عليها العلاقات الخارجية بأنواعها.

 مادة (12): الوظيفة العامة تخضع لشروط علمية ومواصفات مهنية وكفاءة تنافسية وفق قانون إداري صارم وإجراءات إدارية ورقابية في العمل والاختيار والترقيات والعزل والمحاسبة ولا يحق لوزير أو حزب عزل مسؤول أو استبداله إلا بقرار النيابة الإدارية. ويخضع المرشح لنفس الإجراءات التنافسية والمسابقات.

كاريكاتير